الصفحة 27 من 37

يؤخذ الشق الأيسر من اللفافة الأولى ويدرج بها رأسه ورجلاه، ثم يؤخذ الشق الأيمن من اللفافة الثانية ويدرج بها رأسه ورجلاه، ثم يؤخذ الشق الأيسر من اللفافة الثانية ويدرج بها رأسه ورجلاه، ثم يؤخذ الشق الأيمن من اللفافة الثالثة ويدرج بها رأسه ورجلاه، ثم يؤخذ الشق الأيسر ويدرج بها رأسه ورجلاه.

ج- الأربطة يبدأ برباط أعلى الرأس وما زاد من اللفائف يرد على وجهه، ويربط بالزائد من الرباط نفسه، ثم يربط ما تحت الرجلين، وما زاد من اللفائف يرد على رجليه، ويربط بالزائد من الرباط نفسه ثم تربط الأربطة الخمسة بالتساوي على جسمه ويكون ربطها من ناحية جنبه الأيسر ربطًا يسهل حله إذا وضع في القبر على جنبه الأيمن.

ملاحظة:

1 -تكفين الصبي تحت السابعة يكون بثوب واحد ساتر أو بثلاثة أثواب.

2 -تكفين الأنثى تحت السابعة بقميص ولفافتين ولا مانع من وضع التبان لتلقي ما قد يخرج من الفرج أو الدبر للصغار جميعًا.

3 -إن كفن الرجل في ثوب واحد واسع يستره كفى، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة يجوز.

4 -أن تكفن المرأة في أقل من خمسة أثواب جاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت