أولًا: أن يكون المؤذن حين الأذان على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر [1] والمراتب عندنا في هذا الشرط ثلاث:
1 -أن يكون متطهرًا من الحدثين وهذا هو الأفضل.
2 -أن يكون محدثًا حدثًا أصغر وهذا مباح.
3 -أن يكون محدثًا حدثًا أكبر وهذا مكروه.
ثانيًا: أن يكون المؤذن عاقلًا، فلا يصح من مجنون ولا طفل لأنهما من غير أهل العبادات.
ثالثًا: أن يكون ذكرًا فلا يصح الأذان من الأنثى والخنثى.
رابعًا: أن يكون ناطقًا فلا يصح من الأصم والأبكم لأن الغاية من الأذان الإعلام وغير الناطق لا يستطيع ذلك.
خامسًا: أن يكون أمينًا عالمًا بالوقت، والأمانة في
(1) ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح الأذان من الجنب وهي رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية أنه يصح وينعقد به وهذا مذهب أكثر العلماء وروي في هذا حديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند الترمذي: «لا يؤذن إلا متوضئ» لكنه لا يصح مرفوعًا، لأنه من رواية الزهري عن أبي هريرة وهو أصح من المرفوع، انظر سبل السلام (1/ 266) ن وأما الحدث الأصغر فلا يشترط له الطهارة حين الأذان بلا نزاع، كما ذكره في الإنصاف (1/ 415) .