(37/ب) بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه عن التكبير خلف الإمام إذا كان خلفه صفين أو ثلاثة، والإمام يبلّغهم التكبير، فهل للمؤذن أن يبلّغ التكبير خلفه ويرفع صوته أم لا؟
وهل يثاب بذلك أم يأثم؟
وفي الإمام إذا كان خاتم للقرآن وهو يلحن في غالب أوقاته كيف تكون إمامته؟
وهذه الأشياء التي قد استمر عليها الناس ويفعلونها اعتقادًا أن فيها ثواب مثل: إشعال النيران في رمضان، وليلة الختمة زيادة على العادة على ذلك، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ومثل صلاة الرغائب، وقراءة ليلة سابع رمضان الأنعام في ركعة، وليلة الختمة في رمضان، وقراءة التسبيحات والسجدات وغيره، كيف الحال في ذلك كله؟
أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى.
أجاب فيها رضي الله عنه بما صورته: