أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود وابن المنذر، وقال ربيعة والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي: هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة: أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا. شرح مسلم.
وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة: روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وأبي مسعود البدري، وبه قال سويد بن غفلة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية. اهـ. الشرح الممتع (3/ 389) .
الحكمة من مشروعيتها: اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام واتباعًا لسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ولما شارك المضحي الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر وقص الأظافر والأخذ من البشرة، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
وقت الذبح: من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، ويجوز الذبح ليلًا ونهارًا.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء". والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال جندب بن سفيان