أ- عيوب تمنع الأضحية وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أربع لا تجوز في الأضاحي"وفي رواية:"لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي". رواه الخمسة.
ب- ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها مثل: العمياء التي لا تبصر بعينها، والزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، والمبشومة، والتي أخذتها الولادة حتى تنجوا منها.
عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم هلال ذي الحجة"وفي لفظ:"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره". رواه مسلم، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي:"فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي"، ولمسلم والنسائي وابن ماجه:"فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئًا". ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته، والنهي في هذه الأحاديث للتحريم لأنه أصل في النهي والله أعلم.
الذكاة: فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح.
فالنحر للإبل، والذبح لغيرها، والجرح لما لا يقدر عليه إلا به.