الصفحة 8 من 14

بين أن يترك اسم الله عليها عمدًا مع العلم أو نسيانًا أو جهلًا لعموم هذه الآية ولأن النبي جعل التسمية شرطًا في الحل والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيًا أو جاهلًا لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق. وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .التغابن.

7 -الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقول النبي:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنًا أو ظفرًا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة". رواه الجماعة.

وللبخاري في رواية غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنمًا له بسلع فأبصرت بشاة من الغنم موتًا فكسرت حجرًا فذبحتها به فذكروا ذلك للنبي فأمرهم بأكلها.

8 -الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية لقول النبي:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه". ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقًا لروحه لأنه أريح للحيوان وأقل عذابًا.

9 -الشرط التاسع: أن يكون المذكي مأذونًا في ذكاته شرعًا.

للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل التذكية بل تحل بدونها فمنها:

1 -استقبال القبلة بالذبيحة حين تذكيتها.

2 -الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت