العمل بالأعراف مع معارضتها للشريعة مع كثرة الأعراف وتجددها إبطال للشريعة. [1]
وقد زاد بعضهم هذا الشرط إيضاحًا حيث قال:"الشريطة الرابعة: ألا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت، أو لأصل قطعي في الشريعة". [2]
ولا شك أن مقاصد الشريعة العامة قطعية فإذا خالفها العرف بطل ـ ولو لم يكن هناك دليل خاص من الشرع ـ لأن القواعد العامة والأصول الكلية دلت عليها أدلة كثيرة،
فإذا رُدَّ العرفُ بمخالفته لنص واحد فلئن يُرَد بمخالفته لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة من باب أولى.
(1) الموافقات: 2/ 283 وما بعدها.
(2) انظر المدخل الفقهي: 2/ 880.