فهرس الكتاب
وَللأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ - وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (( مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - ) ).
تخريجه: عزاه المؤلف هنا للأربعة والحاكم، والصحيح أنه لم يخرجه أحد من أصحاب السنن الأربعة , ولعله تبع في هذا الحافظ ابن حجر , كما نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد , وقد صحح الحديث العراقي، وقال الذهبي: إسناده قوي.
والشاهد: الوعيد الشديد في من أتى الكاهن والعراف , وسأله عن شيء , وصدقه.
ولأبي يَعَلَى - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا.
تخريجه: جود ابن حجر إسناده , وقال: ومثله لا يقال بالرأي. وقال ابن كثير: إسناده جيد.
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ - مَرْفُوعًا: (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ , أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ , وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا , فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - ) ). رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
تخريجه: رواه البزار، وحسن إسناده النووي , وابن تيمية.
والشاهد: الوعيد الشديد في من أتى الكاهن , والعراف , وسأله عن شيء , وصدقه.
وفي هذا الحديث بيان بتحريم الكهانة نصًا، بقوله (ليس منا من تكهن) وأما الأحاديث السابقة ففيها تحريم الكهانة بدلالة اللزوم، وذلك أنه - لما حرم إتيان الكهان دل على أن فعلهم محرم.