2.الإمساك على موضع الألم مع القراءة دون نفث.
وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعًا يجده منذ أسلم , فقال: له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك , وقل (باسم الله) ثلاثًا , وقل سبع مرات (أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) . رواه مسلم
3.أن يقرأ في يديه ثم يمسح على جسده , أو جسد غيره كما عند النوم.
وكل هذه الصور جائزة و ثابتة بالأحاديث الصحيحة. وسبق ذكر أدلتها في الباب الثاني.
4.أن يقرأ في الماء ثم يشربه , أو يغتسل به هو , أو غيره , وهذه فيها خلاف , والصحيح جوازها لورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
كما ثبت في حديث ثابت بن قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ عليه في ماء ثم صبه عليه. رواه أبو داود
وعن عبدالله بن الإمام أحمد قال: ورأيته يعوذ في الماء ويشربه المريض , ويصب على رأسه منه.
5.كتابة الآيات والأذكار في الإناء ثم يشربه , أو يغتسل به هو , أو غيره , وهذه فيها خلاف , والأولى تركها , والاعتماد على الرقية الشرعية المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ودليل الجواز , ورود ذلك عن ابن عباس.
وعن أبي داود قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه. قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
واختار ابن تيمية , وابن القيم , وابن إبراهيم , وابن باز الجواز , وهو رواية عن أحمد , ويروى عن ابن عباس.
وقال ابن باز: والكتابة في الورق والصحن فعله بعض السلف , وروي عن ابن عباس , ولكن لم يثبت , ولا بأس به , ذكره ابن القيم في الزاد , ولكن الرقية أفضل.
وأما كتابة الآيات على العصا يضرب بها المصروع , أو كتابته على ورق يحرق , ويتبخر به المريض , فالأقرب المنع.
وأفتى شيخنا أنه لا يجوز الشرب في الأواني التي مكتوب فيها آية الكرسي , لما فيها من الامتهان , ولعدم ورود ذلك عن السلف. (ج 17 ص 68) .
تعريف التميمة:
عرفها الشيخ هنا بقوله: شيء يعلق على الأولاد من العين.