-فإذا احرم وقال: (( لبيك اللهم بعمرة ) )كانت هناك محظورات يجب عليه أن لا يفعلها طالما لم ينته من النسك الذي أهل به.
1 -لبس المخيط للرجل دون المرأة (والمخيط هو المفصل على قدر الأعضاء)
2 -تغطية الرأس للرجل دون المرأة. وتغطية الوجه (للمرأة دون الرجل) إلا أمام الرجال الأجانب فتسدل، ولكن لا تتنقب.
3 -استعمال الطيب أو قصد شم الطيب (أوشم الطيب عمدًا) .
4 -إزالة الشعر من أي جزء في البدن، وكذلك تقليم الأظفار.
5 -عقد النكاح أو الخطبة (فيحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج أو يخطب) .
6 -الجماع ومقدماته (من تقبيل أو لمس بشهوة) ، فإن أمذى نتيجة ذلك وجب عليه الفدية، أما الوطء في الفرج فإنه يفسد به النسك-سواء كان حج أو عمرة -.
7 -صيد البر دون صيد البحر.
يظل المحرم يلبي حتى إذا دخل إلى المسجد ليبدأ الطواف توقف عن التلبية، وذلك عند استلام الحجر ليبدأ أعمال الطواف.
1 -إذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: (( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) ).
2 -إذا رأى البيت فله أن يرفع يديه إن شاء ويستحضر الخشوع والتذلل والانكسار والخضوع والمهابة والإجلال لله رب العاملين. ويدعوا بما تيسر له، أو يدعوا ويقول: (( اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ) ).
ويلزم الطائف أن يكون على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر - الجنابة، الحيض، النفاس - والأصغر.
فينوي بقلبه طواف العمرة ويضطبع (وهو أن يدخل الرداء من تحت الإبط الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، وهذا الاضطباع للرجال دون النساء ولا يتم إلا عند بداية الطواف لا قبله(ويكون في أول طواف فقط طواف العمرة، طواف القدوم للحج) ويرمل - وهو إسراع الخطى - في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشى في الأربعة الباقية (ويكون للرجل دون المرأة) .
3 -استلام الحجر الأسود: ويكون هذا الاستلام أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدًا بالمزاحمة فيستلمه ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة ويضع الجبهة عليه.
فان لم يستطع فباللمس سواء باليد أو بأي شيء يقبل هذا الملموس، فان لم يستطع فيشير إليه بيده دون تقبيل.