الصفحة 8 من 11

فإن كان إسراع الخطى بين الميلين الأخضرين (وهذا للرجال دون النساء) سوف يؤذي المسلم فالواجب ترك إيذاء المسلم حتى لو كان في ذلك ترك هذه السنة.

وهذا العمل هو آخر أعمال العمرة - فيتحلل المحرم من إحرامه في نهاية العمرة، وبعد أداء مناسك العمرة بحلق رأسه أو تقصير شعر رأسه.

فإن كان سوف يؤدي الحج بعد هذه العمرة فله أن يقصر شعر رأسه ويترك حلق شعر رأسه للحج وذلك إن كانت المدة بين أداء العمرة والحج قصيرة.

ويكون التقصير أن يأخذ من كل شعر رأسه وليس من جزء من الرأس.

أما المرأة فإنها تأخذ من ضفائرها بقدر أنملة.

فيتم بذلك التحلل-ويحل له كل شيء كان محظورًا عليه حين أحرم بالعمرة ويرفع عنه الحظر وتكون العمرة كاملة.

-ولا يجب للعمرة طواف وداع، ولكنه يستحب ليكون آخر عهده بالبيت عند إرادة السفر من مكة.

-وكذلك يستحب أن يشرب من ماء زمزم، وأن يكثر منه، وأن يتضلع منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم (( إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم ) )، وقال صلى الله عليه وسلم (( ماء زمزم لما شرب له ) )فيستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الدنيا والآخرة.

* والحج له خالات ثلاثة:

وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات (لبيك اللهم بحجة) ثم لا يعتمر حتى يفرغ من حجه. ويظل على إحرامه من لحظة الإحرام حتى يقوم بأداء أعمال يوم النحر التي يتحلل من إحرامه بأدائها كما هو مبين في موضعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت