أي: الأجل. [1]
فالراجح: ما ذهب إليه الجمهور من جواز بيع التقسيط ,ولا بأس بأن يكون السعر المقسط أعلى من السعر الحالي؛ لما علم أن الزمن يقابله حصة من الثمن, وليس ذلك من بيوع الغرر, أو الربا كما سبق [2] .
وقد نقل عن الحكم وحماد أنهما قالا: في البيع المؤجل ما زيد من سعر بوجه, لا بأس به ما لم يفترقا.
وقال الأوزاعي [3] : لا بأس به ,ولكن لا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين ,فقبل له: إن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين وقال الخطابي [4] : وأما إذا باته بأحد العقدين في مجلس العقد ,فهو صحيح لا خلاف فيه ,وما سواه لغو لا عبرة به؛ ولأن الحاجة ماسة إلية دفعًا للحرج عن الأمة ,وتسهيلًا للحصول علي الحاجات للمحتاجين. [5]
(1) 11 - نيل الأوطار ج 5 ص 153.
(2) - فتاوي دار الإفتاء المصرية ك فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام باب من أحكام التعامل مع البنوك حكم تقسيط الثمن الموضوع رقم 1249 للشيخ جاد الحق علي جاد الحق في ربيع الأول 1400 ه بيع التقسيط هشام محمد سعيد ص 60 والمصري ص 36.
(3) - هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. إمام فقيه محدث مفسر. نسبته إلى (( الأوزاع ) )من قرى دمشق. وأصله من سبي السند. نشأ يتيمًا وتأدب بنفسه، فرحل إلى اليمامة والبصرة، وبرع وتوفي بها 157 هـ. [البداية والنهاية ج 10 ص 115؛: وتهذيب التهذيب ج 6 ص 238]
(4) - هو الإمام احمد بن محمد بن إبراهيم البستي، أبو سليمان من أهل كابل، من نسل زيد بن الخطاب) فقيه محدث، قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنة. وتوفي سنة 388 همن تآليفه: معالم السنن في شرح أبي داود؛ و غريب الحديث و شرح البخاري و الغنية [طبقات الشافعية ج 2 ص 218]
(5) - أسباب استحقاق الربح رسالة دكتوراه منشورة ص 32 ص 33 د حسن السيد خطاب دار ايتراك بالقاهرة الطبعة الأولي 2001ھ.