فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 68

التمر بالتمر ,والبر بالبر أي: عند اتحاد الجنس؛ لأنه يشترط لصحة البيع ثلاثة شروط وهي:

1 -اتحاد الجنس.

2 -المساواة بين الثمن والمثمن.

3 -التقابض في مجلس العقد. [1]

وكذلك عند اختلاف الجنس مثل: بيع الذهب بالفضة يحرم أيضًا بيع الأجل, حيث يشترط: الحلول ,والتقابض في مجلس العقد [2] ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"بيعوا الذهب بالفضة والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد" [3] وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" [4] أي يجب الحلول ويحرم الأجل. [5]

المسألة الثانية: حكم تقسيط الثمن على آجال معلومة

لا خلاف بين الفقهاء على: جواز تقسيط الثمن على آجال معلومة ,فلا فرق في بيع الأجل عندهم كونه الثمن يدفع جملة واحدة ,أو على آجال متعددة ,غاية الأمر أنه يشترط فيه ما يشترط في الثمن بصفة عامة: أن يكون معلومًا.

فيشترط في تلك الآجال أن تكون معلومة ,ويشترط في أقساط الثمن أيضًا أن تكون معلومة؛ حتى يصح البيع, وإلا تطرق الفساد إلى البيع؛ لاختلال شرط من شروط صحته ,وهو عدم معلومية الثمن, فيصدق بيع التقسيط علي ما يعجَّل فيه المبيع ,ويؤجَّل فيه الثمن كلُّه أو بعضه على أقساط معلومة (متساوية المبلغ أوْ لا) ، لآجال معلومة متساوية أو مختلفة.

(1) - نيل الأوطار ج 5 ص 317.

(2) - المبسوط ج 13 ص 27 نيل الأوطار ج 5 ص 317 ... .

(3) 2 - أخرجه البخاري كتاب البيوع باب التجارة في البر ج 2 ص 726 ومسلم كتاب المساقاة 15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداح 3 ص 1209.

(4) -أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب التجارة في البر ج 2 ص 726 ومسلم 22 - كتاب المساقاة

14 باب الربا ج 3 ص 1210.

(5) 4 - تفسير القرطبي ج 3 ص 330 , تفسير البغوي ج 1 ص 340 , تفسير فتح القدير ج 1 ص 445.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت