الأدلة: ...
أدلة القول الأول: ...
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: ...
1 -ما روي عن النبي_صلى الله عليه وسلم_ في يوم الخندق، وفيه: أن المشركين شغلوا رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر النبي_صلى الله عليه وسلم_ بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. (109) ...
وجه الدلالة: أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ لم يؤذن لبقية الصلوات الفوائت اكتفاء بالأولى. ...
2 -و استدلوا أيضا ً: بأن وقتهما واحد فيقوم الأذان الأول مقام البقية (110) . ...
3 -القياس على الصلاة المجموعة حيث يؤذن للأولى فقط. ...
أدلة القول الثاني: ...
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: ...
1 -ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه حين شغله الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات قضاهن، فأمر بلالًا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن (111) . ...
و يمكن أن يناقش: ...
أ- بأن الحديث لم يرو هكذا، بل روي كما ذكره أصحاب القول الأول. ...
ب - ثم هو مرسل. ...
2 -و استدلوا أيضًا: بأن القضاء يحكي الأداء (112) . ...
و يناقش: ...
بأن المقصد من تخصيص كل صلاة بأذان هو: إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، و هذا غير موجود حينما تفوت إذ أن وقت الفوائت حين ذكرها. ...
الترجيح: ...
لعل الأقرب - و الله أعلم - أنه لا يؤذن إلا للأولى، وذلك لقوة أدلة القول الأول، و ضعف أدلة القول الثاني بما أورد عليها من مناقشة. ...
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة: ...
تأخذ نفس الأثر السابق الذي ذكر في الفرع الأول. ...
الحالة الثانية: الأذان في مسجد سبقت فيه الجماعة ...
أولًا: صورة المسألة: