الوفيات، وزهوق الأرواح المحترمة، فنوصي بالتمشي مع هذه التسهيلات، فـ «إن الدين يسر - كما قال رسول الله ^ - ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا» [1] . وعلى ما ذكر الله تعالى:
{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (( (} [الشرح:5] .
وقد أضفت خمسة تعليقات هي:
(1) الوقوف بعرفة يجزئ أية ساعة ليلًا أو نهارًا، من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر، كما يدل عليه حديث عروة بن مُضَرِّس سدد خطاكم مرفوعًا: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه» [2] .
(2) نمرة داخلة في حدود عرفة، وعرفة واسعة جدًّا، وكذلك عُرنة (بالنون) ، كما قال ^: «عرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة» [3] .
(1) أخرجه البخاري (39) .
(2) أخرجه أحمد (16253) ، وأبو داود (1950) ، والترمذي (891) ، والنسائي (3041) ، وابن ماجه (3016) .
(3) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (384 - بغية) ، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 192 - 193) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1998) ، من حديث = = حبيب بن خماشة الخطمي سدد خطاكم. وفي إسناده الواقدي. وقد صح موقوفًا من قول ابن الزبير وابن عمر - رضي الله عنهم -، عند مالك في الموطأ (772) ، وابن أبي شيبة في المصنف (13879) ، والطبري في تفسيره (3/ 521) ، وغيرهم.