اتفق العلماء على أن للحج ركنين هما: الوقوف بعرفة والطواف، واختلفوا في غيرهما:
الوقوف بعرفة هو ركن بالإجماع، كما نقله ابن المنذر، والكاساني، وابن العربي، وابن قدامة، والنووي، والدبوسي، وابن تيمية، وغيرهم [1] .
وهذا الركن يحصل أداؤه بلحظة، حتى إن من العلماء من قال: لو مر بأجواء عرفة بالطائرة أجزأه.
ولو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة، خلافًا لمالك.
قال ابن عبدالبر: لا نعلم أحدًا من أهل العلم وافق مالكًا على هذا [2] .
(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر (1/ 54) ، والاستذكار (4/ 283) ، وبداية المجتهد (2/ 140) ، والمجموع (8/ 103) ، وشرح العمدة (3/ 572) .
(2) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 143) ، والاستذكار (6/ 37) .