الصفحة 26 من 30

(2) يبدأ وقت الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس عند جماهير أهل العلم , وبعد طلوع الفجر عند الحنابلة , ومذهب الحنابلة أرجح دليلا , وقول الجمهور أحوط , والله أعلم.

(3) ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من ليلة العيد بإجماع أهل العلم.

(4) الصحيح أن من وقف بعرفة نهارا ثم أفاض منها قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها فحجه صحيح , وهو قول عامة أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله , وقوله ضعيف.

(5) الراجح أن من وقف بعرفة نهارا يسن له البقاء فيها حتى تغرب الشمس , وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وقول الظاهرية , خلافا لمن أوجب ذلك وهم الجمهور , أو جعله شرطا لصحة الحج وهو الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين.

الأمر الثاني: المراجع

1 -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الثانية، 1405 - 1985م.

2 -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف الإمام محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي , مطبعة المدني.

3 -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف تأليف الإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي , تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي , الطبعة الثانية 1406هـ , الناشر دار إحياء التراث العربي.

4 -البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف الإمام زين الدين بن إبراهيم بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت