الصفحة 18 من 30

المبحث الثاني

حكم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نهارا

اختلف جمهور أهل العلم الذين يرون صحة حج من وقف بعرفة نهارا فقط فيمن وقف بعرفة نهارًا ما حكم بقائه إلى أن تغرب الشمس؟ على قولين:

القول الأول: أن من وقف نهارًا يجب عليه أن يبقى بعرفات حتى تغرب عليه الشمس وهو قول جماهير أهل العلم , فقد قال بهذا القول الحنفية [1] , والشافعية في إحدى الروايتين [2] والحنابلة في الصحيح من المذهب [3] وجمع من الأئمة والعلماء قديمًا وحديثًا.

القول الثاني: أن بقاء من وقف نهارا إلى الليل سنة , وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام الشافعي وهي المذهب عند الشافعية واختارها الإمام النووي [4] , وهو رواية في مذهب الإمام أحمد [5] وقول ابن حزم الظاهري [6]

الأدلة

أدلة القول الأول:

(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة نهارًا واستمر واقفًا فيها حتى غربت الشمس , وكان صلى الله عليه وسلم يقول في حجه:"لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ"رواه مسلم [7] فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي الناس بهِ في مناسك الحج فنحن مأمورون بالاقتداء بهِ والأمر

(1) فتح القدير 2/ 409 , البحر الرائق 2/ 332 , حاشية ابن عابدين 2/ 468.

(2) المجموع 8/ 123 - 124 , نهاية المحتاج 3/ 299 , مغني المحتاج 2/ 263 , حاشية القليوبي وعميرة 2/ 145.

(3) المغني 5/ 393 , الإنصاف 3/ 523 ,

(4) المجموع 8/ 123 - 124 , نهاية المحتاج 3/ 299 , مغني المحتاج 2/ 263 , حاشية القليوبي وعميرة 2/ 145.

(5) الإنصاف 4/ 30,59.

(6) المحلى 5/ 115.

(7) سبق تخريجه ص8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت