الأمر الثاني
أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد وأن من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر ليلة العيد فقد فاته الحج قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر. [1] ومستند هذا الإجماع:
1 -حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يارسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم"من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه".أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود وقال الترمذي: حسن صحيح. [2] .
1 -حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى رضي الله عنه قال شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج فقال «الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» .رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن [3] قال الترمذي:
(1) المغني 5/ 274
(2) المسند 4/ 261 , سنن الترمذي كتاب الحج بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ 3/ 239,238 (891) , سنن أبي داود كتاب المناسك بَاب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ 2/ 487,486 , سنن النسائي كتاب المناسك باب فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ 5/ 264,263, سنن ابن ماجه كتاب المناسك بَاب مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ 2/ 1004 (3016) , وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 463 وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام. ووافقه الذهبي.
(3) المسند4/ 310,309 , سنن الترمذي كتاب الحج باب ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3/ 237 (889) , سنن أبي داود كتاب المناسك بَاب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة 2/ 485 (1949) , سنن النسائي كتاب المناسك باب َفَرْضُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ 5/ 256 , سنن ابن ماجه كتاب المناسك بَاب مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ 2/ 1003 (3015) .