المبحث الأول
حكم حج من وقف بعرفة نهارا فقط
اختلف أهل العلم في حكم حج من وقف بعرفة نهارا في وقت الوقوف (حسب الخلاف السابق بين الجمهور والحنابلة) ثم خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها على قولين:
القول الأول: ذهب عامة أهل العلم منهم: عطاء , والثوري , وأبو ثور , [1] والحنفية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] وأهل الظاهر [5] إلى صحة الحج , قال ابن عبد البر: وقال سائر العلماء كل من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة فعليه دم عندهم وحجه تام. [6] وقال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء إلا مالكا. [7] وقال ابن قدامة: فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح , في قول جماعة الفقهاء , إلا مالكا. [8] ورجح هذا القول من المالكية ابن عبد السلام , واللخمي , وابن العربي , ومال إليه ابن عبد البر. [9]
(1) المجموع شرح المهذب 8/ 123.
(2) بدائع الصنائع 2/ 125 - 126 , المبسوط 4/ 55 , فتح القدير 2/ 509.
(3) المجموع شرح المهذب 8/ 123 , أسنى المطالب 1/ 488 , حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 145 , مغني المحتاج 2/ 263.
(4) المغني 5/ 272,الإنصاف 4/ 29 - 30 , كشاف القناع 2/ 495.
(5) المحلى 5/ 115.
(6) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 8/ 575.
(7) المجموع شرح المهذب 8/ 123.
(8) المغني 5/ 272.
(9) مواهب الجليل 3/ 94 , منح الجليل شرح مختصر خليل 2/ 254.