الأولى: صلة تكوين ووراثة،"البويضة"منها.
الثانية: صلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها"الرحم"منها [1] .
وليس دليلًا قاطعًا أنه يجوز أن تكون الأمومة الشرعية لأحدهما دون الآخر، وليس قوله تعالى: {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} ، نصًا قطعي الدلالة؛ لأن في دلالته اختلاف، فما تلده ليس من رحمها إنشاءً وانتهاءً، بل هو من رحمها انتهاءً فقط بحمله فيه، وأما البويضة فمن غيرها.
(1) المرجع السابق: (ص 247) .