رسول الله حقًا، ومع ذلك أعطاه الصحابة، حملوا في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضئون وهو ماءٌ عظيم مبارك، فهكذا ماء زمزم ماءٌ عظيم مبارك، ولا حرج في الوضوء منه أو الاغتسال منه، أو إزالة النجاسة، ومن قال بكراهة ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح، وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فالوضوء به جائز ولا حرج لأنه ماء فيدخل في عموم قوله تعالى) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (، إلى أن قال) وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا (فعلى هذا يجب عليه أن يستعمل هذا الماء أي ماء زمزم في طهارته ولا يجوز له العدول إلى التيمم ما دام هذا الماء موجودًا،