فهرس الكتاب
الصفحة 33 من 41
يعفو الذي بيده عقدة النكاح"يعرف إن كان سقوط المهر بين الزوج والولي فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكر، بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف قول المخالف" [1] .
(1) -المستصفى (1/ 168) .
حجم الخط: