الصفحة 23 من 30

3 -حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه:

لما كانت المعطيات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السليم شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، لا مانع شرعًا من أن تقوم الأم بحضانته، ولما كان احتمال عدوى الطفل السليم من أمه المصابة بعدوى الإيدز أثناء الرضاعة واردًا وإن كان قليلًا فإن الأحوط عدم إرضاعه.

4 -حق السليم من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتباره مرضًا معديًا تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.

5 -حق المعاشرة الزوجية: إذا كان أحد الزوجين مصابًا بالإيدز فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية لما سبق ذكره.

(وهكذا نرى أن طريقة الإسلام في علاجه لمشكلة الأمراض الجنسية، وعلى رأسها الإيدز، لا يحتاج إلى عيادات ومختبرات وأدوية وأخصائيين وتوعية صحية وثقافة جنسية ولا إلى هيئات ومنظمات، ولا إلى ندوات ومؤتمرات، إنه وبلا كلفة يصحح نظرة الفرد إلى المجتمع إلى الجنس بتقديم الموقف العدل الوسط، وبتقديم المنهج الإلهي الأخلاقي الراقي الرائع، وبعد أن تسد الذرائع ويقيم الرقيب الداخلي"الإيمان"وتستقيم النظرة والفطرة، تكفي الكلمة أو العبارة في ردع الإنسان عن الشر والفساد) *65 فإن لم تفلح كل هذه الاحتياطات يأتي قانون العقوبات ليعيد للبشرية صوابها فيكمل بذلك واسطة العقد في برنامج الدين الفريد.

1 -سورة الشورى آية 13

2 -سورة طه آية 123

3 -سورة طه آية 124

4 -سورة الأعراف آية 157

5 -سورة الأعراف آية 33

6 -مسلم، ابن الحجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النووي ج 2 ص 22 - 25، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، بيروت، 1392 هـ / 1972 م

7 -سورة يوسف آية 108

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت