القرض العقاري الممنوح للمواطن من لدن صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية من الأمور المستحدثة التي أوجدتها أنظمة الدول لتمنحها للمواطن من أجل بناء مسكن له ومن ضمنها المملكة، وقد جعلت كل دولة لهذه القروض أنظمة ولوائح وقوانين تنظمها، وهذه الأنظمة لصالح المواطن التي يجب عليه المحافظة عليها، لكن وللأسف فإن بعض المقترضين يخالفون أنظمة الصندوق العقاري، وبما أن هذه المخالفات تعتبر من النوازل الحديثة فإننا نذكر آراء الفقهاء فيها كما يلي:
القول الأول: لا يجوز البيع مطلقا
يرى جمع من العلماء أن بيع القرض العقاري لا يجوز مطلقا وحجج المانعين ما يلي:
1 -اشتماله على ربا الفضل والنسيئة 0
2 -أنه بيع ما لا يملك 0
3 -أنه حق انتفاع، فلا يجوز بيعه 0
4 -أنه غرر بيِّن 0
5 -أنه تقدُّم على حق الغير 0
6 -مخالفة نظام ولي الأمر 0
7 -الكذب والتدليس والغش والخداع، بانتحال اسمٍ ليس له 0
8 -أنه مدعاة للخصومة والنزاع 0
9 -أنه مخالف لأمر ولي الأمر (1)
10 -أنه قرض جر منفعة
11 -بيع نقد بنقد (مال بمال)
وممن قال به من الفقهاء والعلماء:
1 -الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2 -الشيخ صالح بن محمد اللحيدان
3 -الشيخ محمد الصالح العثيمين
4 -الدكتور إبراهيم فاضل الدبو
5 -الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
6 -الدكتور هاني بن عبد الله الجبير
7 -الدكتور محمد بن عبد اللطيف البنا
8 -الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد
9 -الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع الفقه الإسلامي