لبيع القرض العقاري صور متعددة منها الجائز وأغلبها لا يجوز والصور كما وردت في موقع الفقه الإسلامي هي: أشهر صور بيع حق التقدم في الصندوق العقاري: بأن يقوم الراغب في شراء حق التقدم في القرض، والذي يملك أرضًا ببيع أرضه وتسجيلها باسم صاحب القرض الأصلي وهو الذي نزل القرض باسمه، ويفرغها باسمه يبيعه إياها ويسجلها باسمه بيعًا صوريًا، وذلك بغرض تحويل القرض عليها، ثم يقوم صاحب القرض بتقديمها للبنك على أنها له، ثم بعد استلام صاحب القرض المبلغ من صندوق التنمية العقاري، يقوم بتسليمه لمشتري القرض، وهذا إمَّا أن يكون بعوض وإمَّا أن لا يكون بعوض، ولهذه الصورة حالات:
الأولى: في حالة نزول القرض 0
الثانية: في حالة عدم نزوله 0
الثالثة: أن يقبض من القرض شيئًا 0
الرابعة: حالة عدم القبض من القرض شيئًا 0
الخامسة: أن يبيع القرض مع الأرض 0
السادسة: أن يبيع القرض فقط، هذه الصورة يمنع النظام منها؛ لأن البنك لا يفرغ إلا بعد سنتين، والنظام يسمح بإحلال شخص مكان آخر بشرط الحصول على القرض وتسديده قسطين معجلين على الأقل من قيمة القرض، وقد صرح مدير عام صندوق التنمية العقاري: بأنَّ النظام لا يجيز بيع أصحاب القروض لقروضهم، التي يقرضها الصندوق، وأنَّ الصندوق غير مسئول عما يحدث للطرفين من إشكالات مستقبلية (1) ، قال مدير عام صندوق التنمية العقارية م محمد بن وصل الله الحربي بأنه لا علم لديه بما تتناوله بعض الصحف حول قيام بعض المواطنين الموافق على إقراضهم ببيع قروضهم على آخرين مبينًا أن الصندوق يمنح من صدرت الموافقة على إقراضهم مدة سنتين قبل إلغاء الموافقة مراعاة لظروفهم لعدم تمكنهم من مباشرة البناء عند صدورها، وقال أيضا: إن النظام لا يجيز ذلك والصندوق ليس مسئولا عما يحدث للطرفين من إشكالات مستقبلية مضيفًا أن لعلماء المملكة الأجلاء رأيًا شرعيًا يؤكد على بطلان ذلك وعدم جوازه شرعًا ومع تأكيدي أن ما يشاع يمثل حالات نادرة، وقال أيضا: إلا أنني أهيب بمن هم ليسوا بحاجة للقرض أن يتقوا الله وألا يدخلوا أنفسهم في الشبهات وألا يقدموا على ذلك قبل الرجوع لعلماء المملكة (2) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع الفقه الإسلامي
2 -جريدة الرياض الخميس 11 رمضان 1429 هـ - 11 سبتمبر 2008 م - العدد 14689