الصفحة 5 من 27

أولا: التعريف اللغوي

قال الشيخ محمد حسين يعقوب: هو القطع، يقال: قرضه يقرضه قرضًا أي قطعه، هذا هو الأصل فيه، ثم استعمل في معنى المجازات، وهو ما يتجازى به الناس بينهم ويتقارضونه من إحسان أو إساءة، يقال: هما يتقارضان الخير، أو يتقارضان الشر، وبه أنشد الشاعر: إن الغني أخو الغني وإنما يتقارضان ولا أخا للمقترِ (1) ، وقال عبد الله بن محمد العمراني: أصل القرض في اللغة: القطع، ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك (2) ، وقال الدكتور يوسف شنار: هو القطع، يقال: قرضه يقرضه قرضًا أي قطعه، و سمي المال المدفوع للمقترض قرضًا لأنه قطعة من مال المقرض، و يسم أيضًا السلف (3) ، وفي مطوية دار القاسم: القطع، لأن المُقرض يقطع شيئًا من ماله يعطيه للمُقْتَرِضْ (4) 0

ثانيا: التعريف الاصطلاحي

قال الشيخ محمد حسين يعقوب: هو دفع المال، إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله (1) ، وقال عبد الله بن محمد العمراني: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله (2) ، وقال الدكتور يوسف شنار: فهو تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله (3) ، وفي مطوية دار القاسم: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه (4) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع الشيخ محمد حسين يعقوب

2 -موقع صيد الفوائد

3 -موقع http://syriasteps.com/index.php?p=192&id=26402

وموقع

4 -موقع طريق الإسلام - دار القاسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت