الصفحة 7 من 27

بخنيف: اختلف الفقهاء في تعريف العقار على قولين:

القول الأول: قال به المالكية، حيث اعتبروا العقار، هو كل شيء لا يمكن نقله أبدا، أولا يمكن نقله إلا بتغيير هيأته وصفته، فتشمل كلمة العقار الأرض والأشجار والمباني أي كل شيء لا يمكن نقله إلا بتغيير صفته وتعرضه للتلف والخراب 0

القول الثاني: قال به الحنفية والحنابلة والشافعية: الذين اعتبوا العقار كل شيء لا يمكن نقله أبدا، فكلمة العقار لا تنطبق إلا على الأرض، أما الشجر والبناء فلا تسمى عقارات، لأنها يمكن نقلها (1) 0

قال الشيخ محمد حسين يعقوب: أما الحكم العام للقرض فهو الجواز؛ فإنه يجوز للحاجة، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أما الكتاب فبقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الحج 77) ، وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) ، وأما الإجماع فهو ما نراه من تعامل المسلمين به من الصدر الأول إلى الآن (2) ، وفي مطوية دار القاسم: القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرًا من الإبل وردّ جملًا خيارًا، وقال (إن من خير الناس أحسنهم قضاء) رواه البخاري (3) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -مدونة القانون المقارن

2 -موقع الشيخ محمد حسين يعقوب

3 -موقع طريق الإسلام - دار القاسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت