س 10) هل دم الحيض نجس؟ الكتاب: موسوعة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
المؤلف: أبو سند محمد ج 1 ص 8 باب الطهارة
الجواب / دم الحيض نجس باتفاق العلماء , ويلحق به دم النفاس و الاستحاضة فله حكم دم الحيض، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) متفق عليه، أما السوائل الخارجة من فرج المرأة والمسماة بالرطوبة، فهذه طاهرة ليست بنجسة شأنها شأن العَرَق الخارج من الجسم.
و أما دم الإنسان (غير دم الحيض و النفاس و الاستحاضة) فهو طاهر , فالأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة. ولم يثبت دليل صريح على نجاسة دم الآدمي غير دم الحيض. مع أنه كثيرًا ما يخرج من الإنسان دم من رعاف أو حجامة أو جروح، ولو كانت تلك الدماء نجسة لبينها صلى الله عليه وسلم.
الأمام الشوكاني: أقول: لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه: {قُلْ لا أجد فِي مَا أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أو دَمًا مَسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] ، فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة:"إنها ركس"فإن الركس والرجس معناهما واحد. لكتاب: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان: الكتاب: ترجمة الشيخ حفظه الله
القول بطهارة دم الإنسان وطهارة الخمر، فقد قلت بذلك لأنه لم يثبت دليل على نجاستهما، والأصل الطهارة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك.
رقم الفتوى 3978 حكم الدم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه