ومن أدلتهم مايلي:
1.ذهب بعض العلماء إلى الطهارة والكلام فيه كالكلام في دم الآدمي من حيث عدم وجود دليل صحيح على نجاسته والأصل في الأشياء الطهارة كما بينا سابقا ومما يؤكد طهارته أيضا
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قال) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَاسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ الحديث(البخاري ومسلم.
فلو كان دم الجزور نجسا لخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته.
2.صح عن ابن مسعود رضي الله عنه)أنه نحر جزورا، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ (أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"(1/ 125) ، وابن أبي شيبة (1/ 392) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (9/ 28 4) بسند صحيح عنه، ورواه البغوي في"الجعديات" (2/ 887 / 2503) . وأما التفريق بين الذي يؤكل والذي لايؤكل ليس له دليل.
3.كلُّ ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة، وبعد الموت، والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَد جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً (البخاري) .
4.وأما دم الميتة نجس ِلما ثبت عن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه و سلم عنها فقال (ألقوها وما حولها وكلوه) . صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (5217) . وروى أحمد عن ابن عباس أنه (سئل عن جر فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال: خذه وما حوله فألقه، وكله، قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات) . أما التي لم تموت فهي طاهرة لأن الحديث قيد بالميتة لأنها نجسة العين.
فقالوا بالقياس على جميع ميتة الحيوان ألاّ ما ليس له دم سائل من الحشرات و ميتة البحر فأنها طاهرة.
5.أما نجاسة دم الخنزير لأنه نجس العين بجميع أجزائه ويشمل الدم قليلًا أو كثيرًا.