التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس". وظاهر هذا: أنه جعله إجماعا، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه ... ) [1] ."
القول الثاني - أنه غير مختص بالصحابة:
قال الطوفي في"شرح مختصر الروضة" (3/ 78) : (اعلم أنه في"الروضة"فرض هذه المسألة في الصحابة، وليس مختصا بهم، بل هذه مسألة الإجماع السكوتي، منهم ومن غيرهم من مجتهدي الأعصار ... ) [2] .
وقال علاء الدين الكناني في شرحه على مختصر الروضة المسمى"سواد الناظر" (3/ 583) : (إذا اشتهر في عصر الصحابة أو غيرهم قول بعضهم التكليفي وبلغ علماء العصر ومضت مدة ... فإجماع) .
والراجح أنه غير مختص بالصحابة [3] .
(1) انظر التمهيد (3/ 323) ، روضة الناظر (ص/151) ، المسودة (ص/299) .
(2) وانظر نزهة الخاطر العاطر (1/ 381) .
(3) انظر رسالة"الإجماع عند الأصوليين" (101) للشيخ سيد أشرف.