: (كانت المرأةُ تخرجُ فتمشي بينَ الرِّجال فذلك تبرُّج الجاهلية الأولى) [1] .
وقال الشيخ بكر أبو زيد: (لَمَّا أَمَرَهُنَّ اللهُ سبحانه بالقَرَار في البيوت نهاهُنَّ تعالى عن تبرُّج الجاهلية بكثرة الخروج ... ) [2] .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله: (والكتاب والسنة دلاَّ على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه) [3] .
(على أنه كَثُرَ في هذا الزَّمان طُغيان النساءِ وخلعهنَّ جلباب الحياء، واستهتارهنَّ بالتبرُّج والسُّفور عند الرِّجال الأجانب والتعرِّي عندهم، وقلَّ الوازعُ عَن مَن أُنيطَ به الأمرُ من أزواجهنَّ وغيرهم) [4] .
حيثُ دلَّت الآيةُ الكريمةُ على احتجاب النساء عن الرِّجال، ومنع الاختلاط بين الرِّجال والنِّسَاء، وتولِّي المرأة للولاية أو الوزارة أو السِّفارة يُعرِّضها للإخلال بذلك.
(1) رواه ابن سعد ت 230 في الطبقات ج 8/ 198 (ذكر مَن قال إنَّ النبيَّ / حُبس على نسائه) .
(2) حراسة الفضيلة ص 28.
(3) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ت 1420 - رحمه الله - ج 1/ 420.
(4) مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ت 1389 - رحمه الله - ج 10/ 24.