أخذ النبيُّ / ألاَّ تُحدِّثنَ الرِّجال إلاَّ أن تكون ذات مَحْرَم، فإنَّ الرَّجُلَ لا يَزالُ يُحدِّث المرأةَ حتى يُمذي بينَ فخذيه) [1] .
9 -قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ (( (( (( (( (( (( (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (( (( (( (أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا (( (( (( (( (( (( 30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (فُرُوجَهُنَّ} [النور 31] حيثُ دلَّت الآيةُ الكريمةُ على وجوب غضِّ المرأة لبصرها وتولِّي المرأة للولاية أو الوزارة أو السفارة أو الشرطة يُعرِّضها لكثرة النظر إلى الرِّجال قطعًا.
قال الزرقاني: (ولا خلافَ أنَّ على المرأة أن تغضَّ بصرها كما على الرَّجُل غضُّه كما نصَّ الله) [2] .
وقد ذهبَ أكثرُ العلماء إلى تحريم نظر المرأة للرَّجل، وهو مذهب الشافعية في الصحيح عندهم [3] ، والحنابلة في رواية ثالثة [4] .
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ح 18875 ج 10/ 3352، وابن سعد في الطبقات ج 8/ 10 (ذكر ما بايع عليه رسول الله / النساء) .
(2) شرح الزرقاني ت 1122 ج 3/ 268.
(3) يُنظر: منهاج الطالبين ص 95، روضة الطالبين ج 7/ 25، المجموع ج 15/ 11، فتح الوهاب ج 2/ 32 للأنصاري، فتح الجواد ج 2/ 67 للهيتمي ت 974، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 2/ 121، نهاية المحتاج ج 6/ 189 - 195، وحاشية إعانة الطالبين ج 3/ 259 للبكري توفي بعد 1300، وحاشية البيجوري على شرح الغزي على متن أبي شجاع ج 1/ 146 ,وغيرها.
(4) يُنظر: مسائل الإمام أحمد ج 2/ 149 رواية ابن هانئ ت 275، المغني ج 6/ 563، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 15/ 396، والإنصاف ج 8/ 25 - 26 للمرداوي ت 885.