الصفحة 6 من 8

المناسبة لهذا العمل.

(3) ينظر: الفروع لابن مفلح (2/ 667) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 380 - 381)

(5) ينظر: المجموع (9/ 428) ، وفيه قال عن المال الموروث وقد علم أن فيه حرامًا ولا يعلم قدره: (فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ) . وينظر أيضًا: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366) .

(6) المبسوط (11/ 27) ، مجموع الفتاوى (28/ 401) ، (29/ 264) لأنه من كسب خبيث. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 380 - 381) : عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: رَجُلٌ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ , قَالَ: لِيَرُدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ , فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ، وَلَا أَدْرِي يُنْجِيهِ ذَلِكَ مِنْ إثْمِهِ.

(7) وفي حكم هذا إن كانت المصلحة عدم إرجاع المبلغ لدافع الربا كما سيأتي في كلام الغزالي في المجموع (9/ 429) .

تنبيه: فرض الكلام على هذه المسألة مذكور في المال المحرم عمومًا كما في بحث الباز أحكام المال الحرام (ص 358) ، وعند النظر في هذه المسألة نجد أن للفقهاء تفريعات في التخلص باعتبار نوع المال المحرم وطريقة الحصول عليه، ينظر مثلًا: بحث أحكام المال الحرام للدكتور محمد الأشقر، ضمن كتاب أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (1/ 80 - 89) ، وأيضًا راجع بالتفصيل بحث أحكام المال الحرام للباز، وقد تكلم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_.

(8) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (2/ 25) ، الشرح الصغير للدردير (1/ 206) ، المجموع شرح المهذب (9/ 353) ، كشاف القناع (4/ 115) .

(9) ينظر: المبسوط (11/ 27) ، بدائع الصنائع (7/ 154) ، الجامع لأحكام القرآن (3/ 366) ، الأم (8/ 145) ، المجموع (9/ 428) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 401) ، (29/ 264) ، الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ، الفروع (2/ 667) .

تنبيه: ذكر بعض الباحثين قولًا للفضيل بن عياض أنه يرميه ولا يأخذه، ورأيت أن هذا القول ضعيف لايعول عليه، وقسمت الكلام في هذين القولين؛ لأني أرى أنه المتجه حسب نصوص الفقهاء، ينظر مثلًا: أحكام المال الحرام (ص 358) .

(10) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 210 - 213) ، وهناك رأي بأنه يتلفه ويتخلص منه ويرميه في البحر، ولكن لضعفه الشديد لم أتطرق له.

(11) أخرجه أحمد في المسند (5/ 294) ، وسنن أبي داود (3/ 244) ، والدارقطني (4/ 286) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 208) ، وانظر: نصب الراية (4/ 168) ، وفتح الباري (9/ 133) ، وإسناده جيد.

(12) ينظر: تفسير القرطبي (14/ 4) .

(13) ينظر: سنن البيهقي (6/ 187) .

(14) روي هذا الحديث عند الأربعة، وأشار الزيلعي في نصب الراية إلى تضعيفه (4/ 371 - 373) ، ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 161) تقويته عن جماعة.

(15) الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ،

(16) ينظر: المجموع (29/ 429) ، فتاوى ابن حجر (3/ 97) .

(17) الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ،

(18) الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ،

(19) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم:2346 (ص 409) .

(20) أخرجه أحمد في المسند (1/ 387) ، والبزار (5/ 392) .

(21) ينظر: إحياء علوم الدين (5/ 83) .

(22) وهذه المسألة فرضها فيما إذا تعذر الرد لصاحبها بعينه سواء لعدم معرفته أبدًا أو لوجود مصلحة شرعية يراها المجتهد في عدم إرجاع المال له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت