الصفحة 7 من 8

(23) جاء في مجموع الفتاوى (29/ 264) : (وَمِنْهَا مَا هُوَ ظُلْمٌ مَحْضٌ وَلَكِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ أَصْحَابِهِ وَرَدُّهُ إلَيْهِمْ فَوَجَبَ صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) ، وفي بدائع الصنائع (7/ 154 - 155) قال عن غلة المال المغصوب: ( ... فَلِأَنَّهَا خَبِيثَةٌ لِحُصُولِهَا بِسَبَبٍ خَبِيثٍ , فَكَانَ سَبِيلُهَا التَّصَدُّقَ ... ) .

(24) ينظر: حاشية ابن عابدين (3/ 223) .

(25) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366) .

(26) نص عليه في حامل الخمر ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 421) ، الفروع لابن مفلح (4/ 513) وفيه: (وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ عَمَّنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ أَوْ كَرْمٌ لَيْسَ أَصْلُهُ طَيِّبًا وَلَا يُعْرَفُ رَبُّهُ , وَقَالَ: يُوقِفُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ , وَمَسْأَلَةُ الْمَرُّوذِيِّ عَمَّنْ مَاتَ وَكَانَ يَدْخُلُ فِي أُمُورٍ تُكْرَهُ فَيُرِيدُ بَعْضُ وَلَدِهِ التَّنَزُّهَ , فَقَالَ: إذَا أَوْقَفَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ عَلَيْهِ؟ وَاسْتَحْسَنَ أَنْ يُوقِفَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ , وَيَتَوَجَّهُ: عَلَى أَفْضَلِ الْبِرِّ , قَالَ شَيْخُنَا: يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ , وَقَالَهُ فِي وَدِيعَةٍ وَغَيْرِهَا. وَقَالَ: قَالَهُ الْعُلَمَاءُ , وَأَنَّهُ مَذْهَبُنَا(و هـ م) وَهَذَا مُرَادُ أَصْحَابِنَا , لأَنَّ الْكُلَّ صَدَقَةٌ)، وينظر أيضًا: الإنصاف (6/ 212 - 213) .

(27) ينظر: مجموع الفتاوى (29/ 264) ، والفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ، الفروع (2/ 667)

(28) ينظر: المجموع (9/ 428) وفيه يقول: (قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ - فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ - وَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إلَى وَارِثِهِ , وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ , وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ .. ) وفي فتاوى ابن حجر (4/ 357) : (فينبغي أن يصرفه في المصالح العامة، كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء) .

ولكن ينبه إلى أن الحرام: (يَمْتَزِجُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ , وَلأَكْلِ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ أَثَرٌ فِي قَسَاوَةِ الْقَلْبِ(وَأَمَّا) الْكِسْوَةُ فَفَائِدَتُهَا دَفْعُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ , وَالسَّتْرُ عَنْ الأَعْيُنِ , وَذَلِكَ يَحْصُلُ , وَقَالَ الْمُحَاسِبِيُّ , يَخُصُّ الْكِسْوَةَ بِالْحَلَالِ لأَنَّهَا تَبْقَى مُدَّةً .... وَإِذَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ فَلِيُضَيِّقْ مَا أَمْكَنَهُ , وَمَا أَنْفَقَ عَلَى عِيَالِهِ فَلِيَقْتَصِدْ) المجموع (29/ 430) ، وينظر: المنثور للزركشي (2/ 231) .

(29) ينظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 354) .

(30) الفتوى رقم (42)

(31) مجموع الفتاوى (28/ 401)

(32) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 154 - 155) ، الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ، الفروع لابن مفلح (4/ 513) ، الإنصاف (6/ 212 - 213) .

(33) روى الحديث الترمذي في جامعة كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الروم، برقم: 3192 - 3194، ص 725، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن القيم في الفروسية: إسناده على شرط الصحيح (207)

(34) أخرجه أحمد في المسند (5/ 294) ، وسنن أبي داود (3/ 244) ، والدارقطني (4/ 286) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 208) ، وانظر: نصب الراية (4/ 168) ، وفتح الباري (9/ 133) ، وإسناده جيد.

(35) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 380 - 381)

(36) فتاوى المستشار الشرعي لبيت المال الكويتي رقم (42) .

(37) مجموع الفتاوى (28/ 401)

(38) ينظر: المجموع (9/ 428) وفيه يقول: (قَالَ الْغَزَالِيُّ: ... , وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ كَانَ عَفِيفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا لَمْ يَجُزْ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ , فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ صَارَ الْمُسَلَّمُ ضَامِنًان بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ دَيِّنًا عَالِمًا، فَإِنَّ التَّحْكِيمَ أَوْلَى مِنْ الِانْفِرَادِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّرْفُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ) ، وفي حاشية قليوبي وعميرة (3/ 41) : (قال شيخنا الرملي: لو جهل أرباب الأموال بأن لم يعلم لها مالك فمال ضائع أمره لبيت المال) .

(39) كما قال في الفروع (2/ 667) : (وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ التَّوْبَةُ وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ يَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ وَارِثِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ عَجَزَ دَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ)

(40) ينظر مثلًا: فتاوى ابن حجر (3/ 97) وفيه: (ويتولى صرفه القاضي إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت