أجاب الخامنئي: لا مانع شرعًا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة.
أجوبة الاستفتائات للخامنئي - الجزء الثاني (المعاملات) ص 71
يقول في كتابه تحرير الوسيلة (مسألة 18: يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور) !
تحرير الوسيلة ج 2 ص 292
يجيب الرضوي على هذا السؤال الذي افترضناه قائلًا: (وجدت في مخطوطات للمرحوم جدّي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه: إذا أردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة، فاحسب اسمها واسم أمها بالجُمل الكبير أولًا، وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة، فإن بقي واحد فهي فاسدة وإن بقي إثنان فهي عفيفة، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة، صحيح مجرب) !
التحفة الرضوية في مجربات الامامية ص 214
1 السؤال حسب الجواب لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث، والكل يدخل بها؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع؟