صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده
هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه الاماميه اثناء المتعه
الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329:
-سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به. وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن؟ قال: ليس به بأس وما أحب أن تفعله.
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11:
المسألة 15: وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة، فإذا وطأ الرجل زوجته، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63: أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل.
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144:
: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر، سواء كان قبل البلوغ أم بعده. والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة.