نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم)
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145:
أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 12 ص 33: عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت قال: وإن رضيت، فانه عار على الابكار اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 12 ص 34:
وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 12 ص 36:
عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يتمتع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.
-وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461: عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها"بها. خ ل"الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون