الصفحة 26 من 33

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500:

ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله: الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال:"نعم له ذلك"

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499: ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال:"لا بأس إذا رضيت"

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499:

وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال:"لا بأس به"

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124: الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر، وهو غير مناف لبقاء البكارة.

جاء في (المختصر النافع) (وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان: أشهرهما الجواز على الكراهية)

س: ما هو حكم إتيان الزوجة من الدبر؟ ...

ج: هذه المسألة من المسائل الخلافية عند علمائنا، فالمشهور بينهم أنه يكره إتيان الزوجة في دبرها كراهة شديدة، وخالف في ذلك السيد الخوئي (ره) فاحتاط وجوبًا بحرمة وطئ الزوج في دبرها، واختار السيد السيستاني أنه إذا كان برضاها فلا إشكال في ذلك، أما لو لم ترض فلا يجوز، وهناك من العلماء من أجازه في خصوص أيام الحيض فقط، فلا يجوز في غير أيام الحيض، والله العالم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت