الصفحة 23 من 33

عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن التمتع بالابكار، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن به وليستعففن)

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160:

عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن التمتع بالابكار فقال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن به وليستعففن.

من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466:

قوله"فليستترن"أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و"ليستعففن"بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن.

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160:

قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال: (لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها)

من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:"رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس".

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145:

- (باب التمتع بالابكار) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت