عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن التمتع بالابكار، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن به وليستعففن)
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160:
عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن التمتع بالابكار فقال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن به وليستعففن.
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466:
قوله"فليستترن"أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و"ليستعففن"بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن.
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160:
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال: (لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها)
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:"رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس".
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145:
- (باب التمتع بالابكار) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام