الصفحة 22 من 33

قال أبو عبد الله - عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.

النهاية- الشيخ الطوسي ص 465:

وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج. هذا إذا كانت البكر بالغة. فإن كانت دون البالغ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها. وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام.

النهاية- الشيخ الطوسي ص 490:

فإن كانت البكر بين أبويها، وكانت دون البالغ، لم يجز له العقد عليها، إلا بإذن أبيها. وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ، وهو تسع سنين إلى عشر، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها.

لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300:

ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي

الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451:

ويجوز متعة البكر البالغ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها.) إن كانت بين أبويها وإن أذنت، وإن لم يكن بين أبويها جاز، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له

المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219:

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122:

ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم.

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت