على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى ذلك، والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح"."
قلت: وقالوا: إن قوله"لا تعد"أي: إلى السعي للصلاة. وهذا تحكّم من قائله فقد يكون النهي عاما عن العود لذلك كله، وقد يحتمل قوله"لا تعد"على أمرين، أن يكون نهيًا عن الإحرام دون الصف، أو عن الركوع من غير قراءة الفاتحة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم"فما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
وإن مَنْ أدرك الإمام راكعا فاته الوقوف والقراءة.
قال البخاري في"القراءة خلف الإمام" (ص 36) :
"والقيام فرض في الكتاب والسنة قال الله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] وقال {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"
"صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا".