وقال البيهقي في"القراءة خلف الإمام" (ص 220) :
"إذا أدرك إمامه راكعا فإن عنده لا يصير بإدراكه مدركا للركعة حتى يدرك القيام، ويأتي بالقراءة، ورواه عن أبي هريرة: لا يجزئه حتى يدرك الإمام قائما. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة."
قال البخاري: وقال أبو سعيد وعائشة: لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن. قال البخاري: وقال أبو قتادة، وأنس، وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أتيتم الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
قال: فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف البخاري رحمه الله حديث يحيى بن أبي سليمان المدني، ويحيى بن حميد في إدراك الركعة بإدراك الركوع"."
قلت: ثم إن غاية ما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الفاتحة تسقط عمن أدرك الركوع مع الإمام، وتكون هذه المسألة مستثناة من عموم الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة.
قال البخاري في"القراءة خلف الإمام" (ص 7) :