الصفحة 98 من 132

وتعلم السحر، والعمل به حرام، فإن فعله رجل وجب قتله إذا كان مسلما، لما روي عن بَجَالَةَ، قال:"كنت كاتبا لجَزْء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر في يوم"رواه أحمد وأبو داود.

وقتلت حفصة أمة لها سحرتها (11) .

11 -صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 416 و 10/ 135 عن عبدة بن سليمان، وعبد الله بن أحمد في"مسائله لأبيه" (1543) من طريق يحيى بن سعيد، والطبراني 23/ (303) من طريق إسماعيل بن عياش، والبيهقي 8/ 136 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، والطيوري في"الطيوريات" (1049) - انتخاب السلفي: من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، خمستهم عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر:"أن حفصة سحرتها جاريتها فاعترفت بسحرها، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره، فجاء عبد الله فأخبره خبر الجارية. قال: وكان عثمان إنما انكر ذلك أنه صنع دونه".

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (18747) عن عبد الله، أو عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

وأخرجه ابن وهب في"الموطأ" (493) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:"أن جارية لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سحرتها، فأمرت بها فقتلت".

وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (18757) عن معمر، عن أيوب، عن نافع:

"أن حفصة سحرت فأمرت عبيد الله أخاها فقتل ساحرتين".

وأخرجه مالك في"الموطأ"1/ 871 عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلاغًا عن حفصة رصي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت