وأبو يعلى (309) ، والبزار (780) ، والطحاوي 4/ 273، وابن خزيمة (16) ، والبيهقي 4/ 282 من طريق مسعر، والبخاري (5616) ، والنسائي (130) ، وفي"الكبرى" (132) ، والطيالسي (141) و (144) ، وأحمد 1/ 123 و 139 و 153، والبزار (782) ، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (459) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 34 و 4/ 273، والطبري في"تفسيره" (11326) ، وابن خزيمة (16) ، والبيهقي 1/ 75، والبغوي في"شرح السنة" (3047) عن شعبة، وعبد الله بن أحمد في
"زياداته"على"المسند"1/ 159، وأبو يعلى (368) ، وعنه ابن حبان (1057) ، وابن خزيمة (16) و (202) من طريق منصور، والترمذي في"الشمائل" (210) ، وأحمد 1/ 78، وعبد الله بن أحمد في"زياداته"على"المسند"1/ 159، والبزار (781) من طريق الأعمش، أربعتُهم تاما ومختصرا عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال:
"صليت مع علي الظهر، ثم انطلق إلى مجلس كان يجلسه في المدينة، فقعد وقعدنا حوله حتى حضرت العصر، فأتي بإناء فيه ماء، فأخذ منه كفا فتمضمض، ثم استنشق ومسح وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح برجليه، ثم قام فشرب فضل إنائه، ثم قال: إني حدثت أن رجالا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا وضوء من لم يحدث".
وقال الطحاوي:
"وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح، لأن فيه أنه قد مسح وجهه، وكان ذلك المسح هو غسلا فكذلك يحتمل أن يكون مَسْحه لرجليه كذلك".
قلت: وهو كما قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أن المسح هَهُنَا معناه الغسل الخفيف فإنه رضي الله عنه مسح وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ومسح برجليه، يعني تمسح بالماء في كل الأعضاء، وبيانه في الرواية التالية: