الصفحة 10 من 50

وفيه أيضًا: الظَّهْرُ: أي ظهر الدَّابةِ المَرْهُونَةِ يُركبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرهونًا، أي يَركبُهُ الرَّاهنُ ويُنْفِقُ عليه عند الشَّافِعِيّ ومالكٍ؛ لأنَّ له الرَّقبةُ، وليس للمُرْتَهِنِ إِلا التَّوثقُ أَو المرادُ: المُرْتَهِنُ له ذلك بإذن الرَّاهنِ.

واستدلَّ طائفةٌ بالحديثِ على جوازِ انتفاعِ المُرْتَهِنِ بالمَرْهُونِ إذا قامَ بمصلحتِهِ، وإن لم يأذنْ له المالكُ، وحَمَلَهُ الجمهورُ على ما تقدمَ.

ولبنُ الدَّرِّ يُشربُ بنفقتِهِ إذا كان مَرهونًا وعلى الذي يَركبُ ويَشربُ النَّفقةُ وهو الرَّاهنُ، وكذا عليه نَفقتُهُ وإن لم ينتفعْ به، (( خ ) )عَن أَبِي هُرَيْرَة أي رواهُ البُخَارِيُّ والتِّرْمِذِيُّ. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت