الصفحة 7 من 28

وجاءَ في بعضِ رواياتِ البُخَاريّ أَيضًا: (امْرَأةٌ سَوْدَاءٌ) ، فلم يتعيَّن كونُها رقيقة، كذا قال القَسْطَلاَّني (1) في (( إرشاد السَّاري شرح صحيح البُخَارِيّ ) ) (2) .

... ورواهُ التِّرْمِذِيّ (3) ، وابنُ ماجه، وأبو داود (4) ، والنَّسَائِيّ (5) ، وغيرُهم أَيضًا (6) .

... وقد اختلفوا في قبولِ قولِ المرأةِ الواحدةِ بإرضاعِ الزَّوجين:

(1) وهو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القَسْطَلانيّ الأصل المِصْرِيّ الشَّافِعِيّ، أبو بكر، شهاب الدين، صنف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته، من مصنفاته: (( مشارق الأنوار البرية في مدح خير البرية ) )، و (( المواهب اللدنية بالمنح المحمديَّة ) (( العقودِ السُّنيَّةِ في شرحِ المقدِّمةِ الجزريَّةِ ) (851 - 923 هـ) . انظر: (( الضوء اللامع ) ) (2: 103 - 104) . (( النور السافر ) ) (ص 106 - 107) . (( شرح المواهب اللدنية ) ) (1: 3 - 4) .

(2) إرشاد الساري )) (8: 34) .

(3) في (( سننه ) ) (3: 457) ، وقال الترمذي: والعملُ على هذا الحديث عند بعضِ أهل العلم من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وغيرِهم أجازوا شهادةَ المرأة الواحدة في الرِّضاع. وقال ابن عبَّاسُ: تجوز شهادةُ امرأة واحدة في الرِّضاع، ويؤخذُ يمينُها، وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقد قال بعضُ أهل العلم: لا تجوزُ شهادةُ المرأةِ الواحدة حتَّى يكون أكثر، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ، سمعت الجارود، يقول: سمعتُ وكيعًا، يقول: لا تجوزُ شهادة امرأةٍ واحدةٍ في الحُكْم، ويفارقُها في الورع. ا. هـ.

(4) في (( سننه ) ) (3: 306) .

(5) في (( السنن الكبرى ) ) (3: 306) ، و (( المجتبى ) ) (6: 109) .

(6) مثل: (( مسند أحمد ) ) (4: 8) ،و (( مصنف عبد الرزاق ) ) (7: 481) ، و (( المستدرك ) ) (3: 490) ، وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت