فذَهَبَ مالكٌ (1) وغيرُهُ إلى قَبُولِهِ عملًا بظاهرِ قولِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام لعُقْبَة: (دَعْهَا) (2) كما وَقَعَ في بعضِ رواياتِ البُخَاري.
وغيرُهُ من العلماء، قالوا: إنَّ الأمرَ كان للاستحبابِ بدليلِ قولِه: (كَيْفَ وَقَدْ قِيل) (3) .
كذا في (( المِرْقاة شرح المشكاة ) ) (4) لعليّ القَاري (5) .
(1) قال ابن عبد البر في (( الكافي ) ) (1: 470) عن مذهب مالك: وتجوز شهادة امرأتين في الرضاع وإن أدى ذلك إلى فسخ النكاح. ا. هـ.
(2) في (( صحيح البخاري ) ) (5: 1962) .
(3) في (( صحيح البخاري ) ) (1: 54) .
(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )) ، و (( المشكاة ) )لحسين بن مسعود الفرَّاء البَغَوِيّ الشَّافِعِيّ، أبو محمد، محيي السُّنَّة، قال الأسنوي: وكان دينًا ورعًا، قانعًا باليسير، يأكل الخبز وحده، فَعُذِل في ذلك وصار يأكله بالزيت، وكان لا يلقي درسه إلا على طهارة، من مؤلفاته: (( معالم التنْزيل في علم التفسير ) )، و (( مشكاة المصابيح ) )، و (( التهذيب ) )، (ت 516 هـ) . انظر: (( وفيات ) ) (2: 136 - 137) . (( طبقات الأسنوي ) ) (1: 101) .
(5) وهو علي بن سلطان محمد الهَرَوي القَارِيّ الحَنَفيّ، أبو الحسن، نور الدين، من مؤلِّفاته: (( فتح باب العناية بشرح النقاية ) )، و (( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) )، و (( الأثمار الجنية في طبقات الحَنَفِيَّة ) )، (930 - 1014 هـ) . (( خلاصة الأثر ) ) (3: 185 - 186) ، (( الكواكب السائرة ) ) (1: 445 - 446) . (( الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث ) ) (ص 44) .