فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 192

وهي في الإسلام عمادُ المجتمع، وأساسُه المتينُ، ومن التنطع الاستنكافُ عن الزوجة؛ بل هو خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقاهم، وقد عدَّ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل من التنطع والرغبة عن سنتهِ إذ هو القائلُ: (( هلك المتنطعون .... ) )والقائل (( من رغب عن سنتي فليس مني ) )

وللزوجة على زوجها حقوقٌ يحميها الشرع، وينفذها القضاء عند التَّشاحِ، وليست تلك الحقوق موكولةً إلى ضمير الزوج فحسب وليس المقام مقام بسطها، وإنما هي لمحة عابرة لبعض حقوقها عليه:

1 -المهر: وهو عطيَّةٌ محضةٌ فرضها للمرأة، ليست مقابل شيء، يجب عليها بذلُهُ إلا الوفاء بحقوق الزوجية، كما أنه لا يقبلُ الإسقاط، ولو رضيتِ المرأةُ إلا بعد العقد {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا} سورة النساء آية 4.

2 -النفقة عليها بالمعروف: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} سورة البقرة آية 233.

3 -المسكن والملبس: {أسكنوهن من حيثُ سكنتم من وُجْدِكم} سورة الطلاق آية 6.

وبجانب هذه الحقوق المادية، لها حقوقٌ معنويةٌ أخرى:

* فهي حرة في اختيار الزوج: ليس لأبيها أن يُكْرهَهَا على ما لا تريد قال صلى الله عليه وسلم: (( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت