الصفحة 58 من 138

"قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] : أخْرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي صالِح قال: كان الرجلُ إذا زوَّج ابنتَه أخَذ صَداقَها دُونها، فنهاهم الله عنْ ذلك، فأنزل: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] ".

"قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ... } [النساء: 7] : أخْرَج أبو الشيخِ وابنُ حبَّان في كتاب"الفرائض"مِن طريق الكلبيِّ عن أبي صالِح عن ابنِ عباس قال: كانَ أهلُ الجاهليةِ لا يُورِّثون البناتِ ولا الصِّغارَ الذكورَ حتى يُدرِكوا، فمات رجلٌ مِن الأنصار يقال له: أويس بن ثابت، وترك ابنتين وابنًا صغيرًا، فجاءَ أبناء عمِّه ... وهم عَصَبة، فأخذوا ميراثَه كله، فأتتِ امرأتُه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرتْ له ذلك، فقال: ما أَدري ما أقول، فنزلتْ: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ... } الآية [النساء: 7] ".

"أخْرَج أحمدُ وأبو داود والترمذيُّ والحاكم عن جابرٍ قال: جاءتِ امرأةُ سعيدِ بن الربيع إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتَا سعيدِ بن الربيع؛ قُتِل أبوهما معكَ في أُحُدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخَذَ مالهما فلم يدَعْ لهما مالًا، ولا تُنْكَحان إلاَّ ولهما مال! فقال: (( يَقضي الله في ذلك ) )فنزلت آيةُ الميراث ...".

"قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] : روَى البخاريُّ وأبو داود والنَّسائيُّ عن ابن عبَّاس قال: كانوا إذا ماتَ الرجلُ كان أولياؤه أحقَّ بامرأتِه: إنْ شاء بعضُهم تزوَّجها، وإنْ شاؤوا زَوَّجوها، فهُم أحقُّ بها مِن أهلها، فنزلتْ هذه الآية، وأخرَج ابنُ جرير وابن أبي حاتمٍ بسندٍ حسنٍ عن أبي أُمامة بن سهْل بن حُنَيف قال: لما تُوُفِّيَ أبو قيس بن الأسْلت أراد ابنه أن يتزوَّج زوجته، وكان لهم ذلك في الجاهليَّة، فأنزل الله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] ، وله شاهدٌ عن عِكرمةَ عن ابن جابر."

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ والفريابيُّ والطبرانيُّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن رجلٍ مِن الأنصار قال: تُوُفِّيَ أبو قيس بن الأسلت، وكان مِن صالحي الأنصار، فخَطَب ابنُه قيسٌ امرأتَه، فقالت: إنَّما أَعُدُّك ولدًا مِن صالحي قومك، فأتتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتْه، فقال: ارجِعي إلى بيتك، فنزلتْ هذه الآية: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] ، وأخرج ابنُ سعدٍ عن محمد بن كَعبٍ القُرَظِيِّ قال: كان الرجلُ إذا تُوُفِّيَ عنِ امرأتِه كان ابنُه أحقَّ بها: أن يَنْكِحها إنْ شاء إنْ لم تكُن أُمَّه، أو يُنْكِحها مَن شاء، فلما ماتَ أبو قيس بن الأسلت قام ابنُه محصِّن فوَرِث نِكاحَ امرأته ولم يُورِّثها مِن المال شيئًا، فأتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكرتْ ذلك له، فقال: ارجِعي لعلَّ الله يُنْزِل فيك شيئًا، فنزلت هذه الآية: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت